ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثاني: شروط المزاولة
المادة 10
ف 1تتوقف مزاولة مهنة القبالة على الحصول على إذن تسلمه الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي.
ف 2يمنح الإذن إلى القابلة المتوفرة فيها الشروط التالية:
- 1-أن تكون من جنسية مغربية؛
- 2-أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- –دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية في شعبة القبالة، مسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –دبلوم الإجازة في مسلك القبالة، مسلم من أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أو من مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –دبلوم قابلة مندرج ضمن أحد المسالك المعتمدة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –دبلوم قابلة مندرج ضمن إحدى الشعب المؤهلة، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 3-ألا يكون قد صدر في حقها مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون؛
- 4-أن تدلي بشهادة طبية تثبت قدرتها البدنية والعقلية على مزاولة المهنة.
ف 3علاوة على ذلك، وعندما يتعلق الأمر بقابلة من جنسية أجنبية يجب عليها:
- 1-أن تكون مقيمة بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛
- 2-أن تكون:
- –إما من مواطني دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح للقوابل من مواطني إحدى الدولتين بمزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص فوق تراب الدولة الأخرى، أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال؛
- –أو متزوجة من مواطن مغربي؛
- –أو مولودة بالمغرب ومقيمة به، بصفة مستمرة، لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.
- 3-ألا تكون مقيدة في هيئة أجنبية للقوابل أو تدلي بما يبرر حذفها منها إذا كانت مقيدة بالهيئة المذكورة.
ف 4تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الباب الثاني: شروط المزاولة
المادة 10 – المادة 11- المادة 10تتوقف مزاولة مهنة القبالة على الحصول على إذن تسلمه الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي
- المادة 11يشير الإذن إلى الجماعة التي تعتزم القابلة مزاولة مهنتها في دائرة نفوذها وعنوانها المهني وكذا شكل المزاولة.