ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الأول: أشكال المزاولة
المادة 9
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، في حالة تغيير المشغل، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الباب الأول: أشكال المزاولة
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه، أو في إطار الإجارة.
- المادة 6يجب أن تكون مزاولة مهنة القبالة بصفة أجيرة موضوع عقد شغل، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 7يجب على قابلتين أو أكتر، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الا
- المادة 8يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئ
- المادة 9يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، في حالة تغيير المشغل، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن