المادة الأولى
ف 1تعتبر قابلة، كل شخص يزاول، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع.
ف 2تقوم القابلة بإنجاز شهادات الولادة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3وتقوم بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها. وتلجأ، عند الضرورة، إلى الطبيب، وتقوم بالإجراءات الاستعجالية الضرورية في انتظار التدخل الطبي، أو تقوم بتوجيه أو مرافقة المرأة ومولودها أو أحدهما أثناء النقل إلى المؤسسة الملائمة لحالتيهما الصحية.
ف 4وتساهم في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية وتشارك في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 44.13 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتعتبر قابلة، كل شخص يزاول، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل
- المادة 2تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 34 من هدا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،
- المادة 3تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
- المادة 4يتعين على القابلة، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية.