المادة 4
ف 1يتعين على القابلة، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية.
ف 2تشارك، علاوة على ذلك، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية.
ف 3يتعين على القابلة، أثناء مزاولة مهنتها، احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة.
ف 4ويجب عليها الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ويشمل هذا الالتزام طالبات مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة، اللواتي يحضرن دبلوما يسمح لهن بمزاولة مهنة القبالة.
ف 5لا يمكن القيام بأي عمل من أعمال القبالة تهم المرأة الحامل إلا بموافقتها المستنيرة والصريحة والمستقلة. وإذا تعلق الأمر بقاصر أو بامرأة خاضعة لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب الموافقة من نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني.
ف 6يجب تدوين خدمات القابلة بملف صحي لتتبع المرأة الحامل وجنينها وتدون فيه تطورات الحمل والولادة، تعطي عند الاقتضاء نسخة منه للمرأة الحامل أو ذوي الحقوق في حالة وفاتها أو نائبها الشرعي أو ممثلها القانوني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتعتبر قابلة، كل شخص يزاول، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل
- المادة 2تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 34 من هدا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،
- المادة 3تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
- المادة 4يتعين على القابلة، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية.