ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
ف 2تمارس القابلة أعمالها بالقطاع العام، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتعتبر قابلة، كل شخص يزاول، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل
- المادة 2تحدد في مصنف تضعه الإدارة، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في المادة 34 من هدا القانون، إن وجدت، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء،
- المادة 3تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا.
- المادة 4يتعين على القابلة، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية.