ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الخامس: النيابة
المادة 32
ف 1استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للقابلة التي تزاول بالقطاع العام، أن تنوب، خلال فترة رخصتها الإدارية السنوية، عن إحدى زميلاتها التي تمارس نفس مهنتها بالقطاع الخاص.
ف 2لا يمكن للقابلة المعنية أن تقوم بالنيابة إلا بعد حصولها على إذن تسلمه لها الإدارة التابعة لها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الباب الخامس: النيابة
المادة 31 – المادة 33- المادة 31في حالة غياب مؤقت، يمكن للقابلة المأذون لها المزاولة بصفة حرة، أن تنيب عنها خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما، زميلة لها من القطاع الخاص تتوفر فيها شروط الحصول على
- المادة 32استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للقابلة التي ت
- المادة 33في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير ال