مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الثاني: دار الولادة

المادة 16

من قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين، المحددة بنص تنظيمي.

ف 2يحدد بنص تنظيمي تكوين وكيفيات إيداع ملف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها.

ف 3تسلم الإدارة، في حالة المطابقة للمعايير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، الإذن للقابلة صاحبة دار الولادة أو للقابلة المعينة من طرف الشريكات من أجل القيام بتسيير دار الولادة المعنية، عندما يتعلق الأمر بشركة.

ف 4في حالة عدم المطابقة، تدعو الإدارة القابلة المعنية إلى التقيد بالمعايير المذكورة، ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.

ف 5تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

الفرع الثاني: دار الولادة

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة»، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسي
  2. المادة 16يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للم
  3. المادة 17يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة، كما وقع الترخيص به
  4. المادة 18يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.
فهرس النص كاملا · 54 مادة