ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الثاني: دار الولادة
المادة 18
ف 1يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.
ف 2لهذا الغرض، يجب عليها بالخصوص أن تسهر باستمرار على جودة المحل والتجهيزات وضمان سلامتها ونظافتها وعلى احترام المعايير التي تضعها الإدارة.
ف 3وتقوم كذلك بوضع الترتيبات الضرورية للحفاظ على احترام سرية المعلومات المضمنة في سجلات المستفيدات من خدماتها.
ف 4يجب على القابلة المسيرة أن تخبر، فورا، السلطات المختصة والإدارة بأي عارض أو حادثة تقع داخل المحل الذي تسيره.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الفرع الثاني: دار الولادة
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة»، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسي
- المادة 16يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للم
- المادة 17يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة، كما وقع الترخيص به
- المادة 18يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.