مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الثاني: دار الولادة

المادة 18

من قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.

ف 2لهذا الغرض، يجب عليها بالخصوص أن تسهر باستمرار على جودة المحل والتجهيزات وضمان سلامتها ونظافتها وعلى احترام المعايير التي تضعها الإدارة.

ف 3وتقوم كذلك بوضع الترتيبات الضرورية للحفاظ على احترام سرية المعلومات المضمنة في سجلات المستفيدات من خدماتها.

ف 4يجب على القابلة المسيرة أن تخبر، فورا، السلطات المختصة والإدارة بأي عارض أو حادثة تقع داخل المحل الذي تسيره.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

الفرع الثاني: دار الولادة

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة»، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسي
  2. المادة 16يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للم
  3. المادة 17يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة، كما وقع الترخيص به
  4. المادة 18يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.
فهرس النص كاملا · 54 مادة