المادة 19
ف 1تخضع المحال المهنية لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، تقوم بها، دون إشعار مسبق، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
ف 2إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في التقرير.
ف 3يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.
ف 4يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الفرع الثالث: تفتيش المحال المهنية
المادة 19 – المادة 20- المادة 19تخضع المحال المهنية لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، تقوم بها، دون إشعار مسبق، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابع
- المادة 20في حالة ثبوت مخالفة، على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، التقرير المعلل