مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الأول: عيادة القابلة

المادة 13

من قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهنة القبالة، المحددة بنص تنظيمي.

ف 2تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوها إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.

ف 3تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

الفرع الأول: عيادة القابلة

المادة 13 – المادة 14
  1. المادة 13يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة،
  2. المادة 14يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة
فهرس النص كاملا · 54 مادة