ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الأول: عيادة القابلة
المادة 14
يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الفرع الأول: عيادة القابلة
المادة 13 – المادة 14- المادة 13يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة،
- المادة 14يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة