مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الثالث: أماكن المزاولة بصفة حرةالفرع الثاني: دار الولادة

المادة 15

من قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة»، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسير أو تقديم العلاجات لهن بعد الولادة خلال المدة المناسبة لحالتهن الصحية.

ف 2لا يسلم الإذن لفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها إلا للقوابل اللواتي يثبتن توفرهن على أقدمية لا تقل عن ثلاث 3 سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

الفرع الثاني: دار الولادة

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة»، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسي
  2. المادة 16يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للم
  3. المادة 17يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة، كما وقع الترخيص به
  4. المادة 18يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن.
فهرس النص كاملا · 54 مادة