المادة 20
ف 1في حالة ثبوت مخالفة، على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار القابلة أو القوابل المعنيات من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
ف 2إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، يجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.
ف 3إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المستفيدات من الخدمات المقدمة بالمحل المهني أو بهما معا، يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب عن الأفعال المؤاخذ عنها طبقا للقانون العام.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الفرع الثالث: تفتيش المحال المهنية
المادة 19 – المادة 20- المادة 19تخضع المحال المهنية لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، تقوم بها، دون إشعار مسبق، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابع
- المادة 20في حالة ثبوت مخالفة، على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، التقرير المعلل