مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 52

من قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون، الإذن بمزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص للأشخاص التالي بيانهم:

  1. 1-الأشخاص الحاملون لإجازات مساعدي الصحة المجازين من الدولة: تخصص في التوليد؛
  2. 2-الأشخاص الحاملون لشهادات مساعدي الصحة المجازين من الدولة: فرع الممرضات المولدات؛
  3. 3-الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في شعبة مولدة، مسلم من مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

القسم الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 51 – المادة 54
  1. المادة 51يمكن للقوابل المأذون لهن بفتح دور للولادة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاستمرار في إيواء مواخض بها.
  2. المادة 52يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون، الإذن بمزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص للأشخاص التالي بيانهم:
  3. المادة 53استثناء من أحكام المادة 10 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة مهنة قابلة للحاصلات ع
  4. المادة 54يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض الأحكام المتعلقة بالقوابل الواردة في الظهير الشريف ر
فهرس النص كاملا · 54 مادة