ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الرابع: قواعد المزاولة
المادة 29
ف 1يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها.
ف 2في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريكة.
ف 3يجب على القابلات، إعلان تعريفة الأعمال والخدمات التي يقدمنها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعة الانتظار داخل محلاتهن المهنية.
ف 4تمنع المزاولة باسم مستعار.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد المزاولة
المادة 21 – المادة 30- المادة 21لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس، بالموازاة مع مهنتها، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذ
- المادة 22لا يمكن القيام بأعمال التوليد سوى في المصحات أو دور الولادة، ماعدا في حالة القوة القاهرة.
- المادة 23تحدد بنص تنظيمي قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع ا
- المادة 24يجب على القابلة المأذون لها بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص التي تم تعيينها في منصب عمومي، أن تخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما، قصد إلغاء الإذن الذي منح ل
- المادة 25يجب على كل قابلة، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة
- المادة 26يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهني
- المادة 27يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.
- المادة 28يجب على كل قابلة مأذون لها بمزاولة المهنة بصفة حرة أن تزاولها شخصيا.
- المادة 29يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهاد
- المادة 30يجب على كل قابلة مزاولة مهنتها بصفة حصرية في العنوان الذي اختارته موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.