مادةmadda
FR
ج.ر 6480 · ص 5177
القسم الثاني: مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاصالباب الرابع: قواعد المزاولة

المادة 26

من قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

ف 1يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهنية، لاسيما نتيجة إصابتها بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنتها تشكل خطرا عليها أو على المستفيدات من خدماتها.

ف 2يسحب الإذن بعد فحص القابلة المعنية من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعنية بالأمر، أو من قبل أحد أفراد أسرتها إذا تعذر عليها ذلك.

ف 3عندما تكون القابلة الموجودة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرة، أمكن سحب إذن المزاولة منها طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغلها، وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.

ف 4في حالة سحب الإذن مؤقتا، لا يمكن استئناف مزاولة مهنة القبالة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 44.13 — madda.ma

الباب الرابع: قواعد المزاولة

المادة 21 – المادة 30
  1. المادة 21لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس، بالموازاة مع مهنتها، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذ
  2. المادة 22لا يمكن القيام بأعمال التوليد سوى في المصحات أو دور الولادة، ماعدا في حالة القوة القاهرة.
  3. المادة 23تحدد بنص تنظيمي قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع ا
  4. المادة 24يجب على القابلة المأذون لها بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص التي تم تعيينها في منصب عمومي، أن تخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما، قصد إلغاء الإذن الذي منح ل
  5. المادة 25يجب على كل قابلة، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة
  6. المادة 26يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهني
  7. المادة 27يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.
  8. المادة 28يجب على كل قابلة مأذون لها بمزاولة المهنة بصفة حرة أن تزاولها شخصيا.
  9. المادة 29يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة. ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهاد
  10. المادة 30يجب على كل قابلة مزاولة مهنتها بصفة حصرية في العنوان الذي اختارته موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به.
فهرس النص كاملا · 54 مادة