ج.ر 5096 · ص 1090
الفصل الرابع: أحكام مشتركة
المادة 25
من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020
ف 1يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع سواء أكان مصنوعا محليا أم مستوردا بوضوح البيانات التالية:
- –تسمية المنتج؛
- –بلد الصنع؛
- –اسم الصانع؛
- –عدد القطع فيما يخص السيكار أو السيكار الصغير والسيجارة أو الوزن الصافي بالغرامات للتبغ المعد للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ. ويجب أن تحرر هذه البيانات بالأرقام؛
- –عبارة التحذير المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91 ؛
- –نسب القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكاربون المحددة بنص تنظيمي؛
- –عبارة »بيع بالمغرب« .
ف 2يجب أن تثبت البيانات التالية بوضوح على كل وحدة لتوضيب علب التبغ (خرطوشة أو صندوق الورق المقوى) سواء أكانت مصنوعة محليا أم مستوردة:
- –تسمية المنتج؛
- –اسم الصانع؛
- –مكان وتاريخ الصنع؛
- –المحتوى بالكميات؛
- –عبارة »بيع بالمغرب« .
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 46.02 — madda.ma