قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
التعديلات (5)
- القانون رقم 66.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.88 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6947 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1442(28 ديسمبر 2020)، ص 8582.
- القانون رقم 138.12 الصادر بتنفيذه الـظـهـيـر الشـريـف رقـم 1.13.01 الـصـادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6122 بتاريخ 19 ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013)، ص 1510.
- قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6095.
- المرسوم بقانون رقم 2.06.386 الصادر في 2 رجب 1427 (28 يوليو 2006) المصادق عليه بموجب القانون رقم 32.06 الصادر بتنفيذه الظـهـيـر الشـريـف رقـم 1.07.44 الصادر ف 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الجريدة الرسمية عدد ي 5443 الصادرة بتاريخ 5 رجب 1427 (31 يوليو 2006)، ص 1854.
- القانون رقم 40.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.12 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 492.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.53 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) بتنفيذ القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 51 مادة
المادة 1
تجري أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على زراعة التبغ الخام وتصديره واستيراده وعلى صنع التبغ المصنع واستيراده وتصديره وتوزيعه.
المادة 2
يعتبر تبغا خاما حسب مدلول هذا القانون التبغ على حالته الطبيعية المقدم في شكل نباتات تامة أو أوراق.
تعتبر في حكم التبغ الخام أوراق التبغ المجففة أو المختمرة سواء أكانت تامة أم محذوفة ذيولها أو مشذبة أو مقطعة على ألا يتعلق الأمر بمنتج جاهز للتدخين.
المادة 3
يمكن أن يمارس كل شخص طبيعي أو معنوي زراعة التبغ شريطة تقديم تصريح إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي2 على أن يثبت توفره إما على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به للإدارة، وإما على التزام بالتصدير.
تحدد بعقد العلاقات بين زارعي التبغ وصانعي التبغ المصنع مع مراعاة أحكام هذا القانون.