مادة madda
FR
ج.ر 5096 · ص 1090
الفصل الثالث: استيراد وتوزيع التبغ المصنعالفرع الثاني: التوزيع بالجملة للتبغ المصنع

المادة 15

من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020

ف 1لا يمكن أن يستفيد من الترخيص9 من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالجملة إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:

  1. 1-إثبات التمتع بصفة صانع مصرح به طبقا للمادة 11 من هذا القانون أو إبرام عقد شراء مع صانع مستقر في المملكة المغربية أو في الخارج؛
  2. 2-التوفر على وسائل التخزين والمناولة والنقل اللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم للباعة المرخص لهم من لدن الإدارة وفقا للمادة 22 من هذا القانون10؛
  3. 3-الالتزام بإبرام عقود تموين مع عشرة باعة على الأقل مرخص لهم قانونا في كل عمالة أو إقليم.

ف 2إذا كان موزع بالجملة لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في البندين 2 و 3 أعلاه، يجب أن يلجأ فيما يخص مجموع التوزيع إلى موزع بالجملة يعمل بوصفه متعاملا من الباطن ويكون مرخصا له قانونا من لدن الإدارة. ويكلف هذا الأخير، مقابل أجرة محددة في عقد بتموين الباعة باسم الموزع الآمر ولحسابه.

سؤال عن المادة 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 46.02 — madda.ma

الفرع الثاني: التوزيع بالجملة للتبغ المصنع

المادة 15 – المادة 21 المكررة
  1. المادة 15لا يمكن أن يستفيد من الترخيص من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالجملة إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:
  2. المادة 16يجب على الموزع بالجملة أن يمسك بكل مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخ
  3. المادة 17لا يسمح للموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه أن يمونوا إلا الباعة المنصوص عليهم في المادة 22.
  4. المادة 18تحدد بعقد العلاقات بين الموزعين بالجملة من جهة وبين الباعة أو الصانعين أوهما معا من جهة أخرى.
  5. المادة 19يجب على الموزعين بالجملة أن يخبروا الباعة بالتغييرات الطارئة على الأسعار وبدخول منتجات جديدة وبالمنتجات المسحوبة من السوق. ويتعين عليهم كذلك أن يسترجعوا من البا
  6. المادة 20إذا انقطع بائع للتبغ بصفة نهائية عن مزاولة نشاطه، وجب على الموزع بالجملة الذي يمونه أن يسترجع منه كميات التبغ المصنع غير المبيعة إلى تاريخ الانقطاع عن مزاولة ال
  7. المادة 21يجب على الموزعين بالجملة أن يضعوا دونما تأخير رهن تصرف الإدارة سجلا يتضمن بيان جميع الباعة الذين يمونونهم.
  8. المادة 21 المكررةيمنع بيع السجائر في علب تحتوي على أقل من 20 وحدة فوق التراب الوطني.
فهرس النص كاملا · 51 مادة