ج.ر 5096 · ص 1090
الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 10
من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020
- –يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:
- –السجائر: لفائف من التبغ قابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛
- –السيكارات: لفائف من التبغ ذات وزن أحادي عن كل لفة يساوي 2,3 غراما أو يفوقه وتتألف بكاملها من تبغ طبيعي ومزودة برداء خارجي من التبغ الطبيعي أو تتألف من خليط مدقوق ومزودة برداء خارجي من التبغ المعاد صنعه؛
- –السيكارات الصغيرة :لفائف من التبغ كما هي معرفة أعلاه مع وزن أحادي عن كل لفة يقل عن 2,3 غراما؛
- –المعسل: مزيج مكون أساسا من التبغ والجلسرين ونكهات، التي يتم خلطها معاً بشكل متجانس، لتدخينه عن طريق الأرجيلة؛
- –التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر: التبغ الذي يمكن أن يستخدمه المستهلكون لتحضير السجائر؛
- –التبغ المعد للاستنشاق (النفحة): منتج تبغ غير قابل للاحتراق، يمكن استهلاكه عن طريق الأنف؛
- –التبغ المعد للمضغ: منتج تبغ غير قابل للاحتراق، مخصص حصريا للمضغ؛
- –التبغ المسخن: منتج التبغ الذي يتم تسخينه دون حرقه ويطلق رذاذ أو بخار يحتوي على النيكوتين؛
وتعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص ولو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا ما عدا المنتجات والمواد المعدة لاستعمال دوائي.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 10 – المادة 13- المادة 10- يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:
- المادة 11يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 12يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخ
- المادة 13يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميك