مادة madda
FR
الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع

المادة 11

من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020

ف 1يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي6.

ف 2يجب علاوة على ذلك أن يتوفر صانع التبغ المصنع على جميع الشروط التالية:

  1. 1-(نسخ) 7؛
  2. 2-صنع كمية دنيا سنوية للسوق الداخلية وللتصدير على السواء تساوي:
  3. –مليار (1) من السجائر، إذا كان صنع التبغ المصنع يتعلق بالسجائر؛
  4. –500 طن من التبغ، إذا كان الصنع يتعلق بأشكال أخرى من التبغ المصنع.
  5. 3-صنع التبغ المصنع المعد للسوق الداخلية في دائرة التقيد بأحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛
  6. 4-التوفر في المغرب على الوسائل البشرية والمادية اللازمة لصنع التبغ المصنع ومراقبة جودته وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 46.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10- يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:
  2. المادة 11يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 12يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخ
  4. المادة 13يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميك
فهرس النص كاملا · 51 مادة