ج.ر 5096 · ص 1090
الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 13
من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020
يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 10 – المادة 13- المادة 10- يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:
- المادة 11يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 12يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخ
- المادة 13يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميك