ج.ر 5096 · ص 1090
الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 12
من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020
ف 1يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخول المواد الأولية والمنتجات المصنوعة وخروجها.
ف 2يمكن مسك المحاسبة المذكورة بطريقة إلكترونية ويجب أن تقدم المحاسبة المذكورة دونما تأخير إلى مأموري الإدارة متى طلبوا ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع
المادة 10 – المادة 13- المادة 10- يراد في هذا القانون بالتبغ المصنع:
- المادة 11يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 12يجب على الصانع أن يمسك بكل مصنع أو مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخ
- المادة 13يمنع على أي شخص غير مصرح به كصانع طبق الشروط المقررة في المادة 11 أعلاه أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميك