ج.ر 5096 · ص 1090
الفصل الثالث: استيراد وتوزيع التبغ المصنعالفرع الثاني: التوزيع بالجملة للتبغ المصنع
المادة 19
من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020
ف 1يجب على الموزعين بالجملة أن يخبروا الباعة بالتغييرات الطارئة على الأسعار وبدخول منتجات جديدة وبالمنتجات المسحوبة من السوق. ويتعين عليهم كذلك أن يسترجعوا من الباعة جميع المنتجات المسحوبة من السوق.
ف 2يتم إتلاف جميع المواد المسترجعة غير القابلة للاستهلاك على نفقة الموزع وبحضور الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
الفرع الثاني: التوزيع بالجملة للتبغ المصنع
المادة 15 – المادة 21 المكررة- المادة 15لا يمكن أن يستفيد من الترخيص من لدن الإدارة بالقيام بتوزيع التبغ المصنع بالجملة إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:
- المادة 16يجب على الموزع بالجملة أن يمسك بكل مكان للخزن محاسبة للمواد وفقا للقانون رقم 9.88 السالف الذكر على أساس جذاذات خزن ووثائق محاسبية تثبت جميع الحركات المتعلقة بدخ
- المادة 17لا يسمح للموزعين بالجملة المنصوص عليهم في المادة 15 أعلاه أن يمونوا إلا الباعة المنصوص عليهم في المادة 22.
- المادة 18تحدد بعقد العلاقات بين الموزعين بالجملة من جهة وبين الباعة أو الصانعين أوهما معا من جهة أخرى.
- المادة 19يجب على الموزعين بالجملة أن يخبروا الباعة بالتغييرات الطارئة على الأسعار وبدخول منتجات جديدة وبالمنتجات المسحوبة من السوق. ويتعين عليهم كذلك أن يسترجعوا من البا
- المادة 20إذا انقطع بائع للتبغ بصفة نهائية عن مزاولة نشاطه، وجب على الموزع بالجملة الذي يمونه أن يسترجع منه كميات التبغ المصنع غير المبيعة إلى تاريخ الانقطاع عن مزاولة ال
- المادة 21يجب على الموزعين بالجملة أن يضعوا دونما تأخير رهن تصرف الإدارة سجلا يتضمن بيان جميع الباعة الذين يمونونهم.
- المادة 21 المكررةيمنع بيع السجائر في علب تحتوي على أقل من 20 وحدة فوق التراب الوطني.