مادة madda
FR
الفصل الخامس: الجزاءات

المادة 31

من قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع

صيغة محينة بتاريخ 28 دجنبر 2020

تصادر الإدارة كل كمية من التبغ الخام استمر خزنها بعد المدة المحددة وفقا للمادة 5 من هذا القانون وتقوم بإتلافها على نفقة المخالف.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 46.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: الجزاءات

المادة 26 – المادة 41
  1. المادة 26تثبت المخالفات لأحكام المواد 12 و 13 و 14 و 16 و 21 المكررة و 3-24 و 25 من هذا القانون ويعاقب عنها ويتابع عليها ويتم تحصيل الغرامات الناتجة عنها كما هو الشأن في
  2. المادة 27يوجه لكل زارع يتوفر على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به قانونا إلى الإدارة أو على التزام بالتصدير ويغفل الإدلاء بالتصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 4 من هذا ال
  3. المادة 28يعاقب كل شخص يقوم بزراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء أو التزام بالتصدير بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل هكتار مزروع. ويحجز محصول زراعته من لدن الإدارة ا
  4. المادة 29تحجز الإدارة التبغ الخام المخزون في مستودعات غير مصرح بها للإدارة وفقا للمادة 5 من هذا القانون وتقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف وإما ببيعه. وتعتبر حصيلة البيع
  5. المادة 30يوجه لصاحب كل مستودع لخزن التبغ الخام لا يتقيد بالشروط المتعلقة بوحدات التوضيب المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون إعذار للتقيد بها داخل أجل تحدده الإدارة
  6. المادة 31تصادر الإدارة كل كمية من التبغ الخام استمر خزنها بعد المدة المحددة وفقا للمادة 5 من هذا القانون وتقوم بإتلافها على نفقة المخالف.
  7. المادة 32يعاقب على تجاوز النسبة المسموح بها في انخفاض الوزن المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بغرامة تساوي مرتين قيمة الكميات الناقصة. وفي حالة العود ترفع الغرامة
  8. المادة 33بالإضافة إلى العقوبات المطبقة على المخالفات الواردة في المادة 26 أعلاه، يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم زائد القيمة الإجمالية للمنتوجات المعنية بال
  9. المادة 34إذا صار موزع بالجملة غير متوفر على واحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، وجهت إليه الإدارة إعذارا للتقيد بها داخل أجل تحدده.
  10. المادة 35يجوز لعامل الإقليم أو العمالة، عندما ترفع إلى السلطة القضائية دعوى متابعة تطبيقا لأحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون، أن يأمر بصفة مؤقتة لمدة لا يمكن أن تزيد
  11. المادة 36يترتب على إغلاق وحدة الصنع أو مستودعات الخزن المشار إليها في المادتين 33 و 34 أعلاه وجوب قيام المخالف بجرد لكميات التبغ المخزونة في تاريخ تبليغ الحكم بالإغلاق م
  12. المادة 37يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم مسك الموزع بالجملة لسجل الباعة المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون أو عن الامتناع عن تقديمه إلى مراقبة الإدار
  13. المادة 38يعاقب كل موزع بالجملة يمون أحد الباعة غير المرخص لهم من لدن الإدارة بغرامة مبلغها 40.000 درهم. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.
  14. المادة 39يعاقب مرتكبو المخالفات لأحكام المواد 17 و 22 و 23 و 24 و 2-24 من هذا القانون بغرامة تعادل عشر مرات قيمة منتوج التبغ المطابق أو المشابه المرتكبة المخالفة في شأنه
  15. المادة 40يعتبر في حالة عود كل شخص يقوم، خلال السنتين المواليتين لارتكاب المخالفة المنصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل.
  16. المادة 41يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مأمورون تؤهلهم الإدارة خصيصا لهذا الغرض، بصرف النظر عن صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.
فهرس النص كاملا · 51 مادة