القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولا سيما المواد 12 و 13 و 17 و 20 و 40 و 44 منه، يحدد هذا النظام الداخلي الأحكام المتعلقة بالمواضيع التالية:
- –كيفيات تنظيم وتحديد آليات اشتغال أجهزة الهيئة؛
- –الإجراءات والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات؛
- –اختصاصات الأمين العام؛
- –التنظيم والاختصاصات والهيكلة الإدارية والوظيفية للهيئة؛
- –تأليف التمثيليات الجهوية وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي؛
- –التنظيم المالي؛
- –المقتضيات المتعلقة بالتقرير السنوي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 46.19 — madda.ma
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولا سيما المواد 12 و 13 و 17 و 20 و 40 و 44 منه، يحدد هذا النظام الداخلي ا
- المادة 2يقصد في هذا النظام الداخلي بـ: