القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
يقصد في هذا النظام الداخلي بـ:
- –الهيئة: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –القانون المتعلق بالهيئة: القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –المجلس: مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- –اللجنة التنفيذية: اللجنة الدائمة المتألفة من الرئيس ونوابه الثلاثة أعضاء مجلس الهيئة؛
- –المرصد: مرصد الهيئة المنصوص عليه ضمن أجهزة الهيئة؛
- –النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة؛
- –اجتماعات المجلس: اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
القسم الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولا سيما المواد 12 و 13 و 17 و 20 و 40 و 44 منه، يحدد هذا النظام الداخلي ا
- المادة 2يقصد في هذا النظام الداخلي بـ: