القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 69
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، يدخل ضمن اختصاصات هذه الأخيرة تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في المادة 3 من القانون المتعلق بالهيئة.
ف 2لأجل ذلك، تعمل الهيئة على دراستها، والتأكد من صحة الأفعال والوقائع المتضمنة بها، والتحري حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وإحالتها، عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة، وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالهيئة، خاصة في بابه الرابع، وطبقا للإجراءات المبينة في هذا النظام الداخلي.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 69 – المادة 73- المادة 69طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، يدخل ضمن اختصاصات هذه الأخيرة تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الما
- المادة 70طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون المتعلق بالهيئة، وبتوجيه مباشر من رئيسها، وتحت إشرافه وسلطته، يسهر جهاز المأمورين على إنجاز المهام الموكولة إليه والمتعلقة بت
- المادة 71يمارس مأمورو الهيئة مهامهم في مجموع التراب الوطني.
- المادة 72ينجز المأمورون مهامهم في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات والتحري بشأنها في احترام تام لليمين المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المتعلق بالهيئة، وفي إطار
- المادة 73بالإضافة إلى القانون المتعلق بالهيئة وخاصة المادة 18 منه، تسري على المأمورين مقتضيات هذا النظام الداخلي، وكذا أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة