مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الثالث: التدخل الفوري والتفاعل مع ما يصل إلى علم الهيئة من حالات الفساد

المادة 86

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1إذا تبين من الدراسة التمهيدية أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة تستوجب التدخل الفوري طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون المتعلق بالهيئة، عين الرئيس مأمورا ليقوم بالتحري وتجميع المعطيات بشأنها، وتحرير محضر بذلك، وقام فورا، بالموازاة مع ذلك، بإشعار النيابة العامة المختصة.

ف 2إذا لم تتلق الهيئة أي جواب بشأن الإشعار المذكور، يستمر المأمور في إنجاز تحرياته بشأن القضية موضوع التدخل الفوري.

ف 3يحيل الرئيس المحضر المنجز بشأن القضية موضوع التدخل الفوري مباشرة إلى النيابة العامة المختصة التي ينبغي عليها إحاطة رئيس الهيئة علما بما اتخذته من تدابير أو قرارات في شأن القضية المحالة إليها.

ف 4تسهر الهيئة على ضبط إجراءات الإشعار والإحالة والإخبار بالمآل في إطار آلية مشتركة للتنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة، بما لا يمس باستقلالية الأطراف ومراكزهم القانونية.

طريقة الإحالةالمادة 86 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التدخل الفوري والتفاعل مع ما يصل إلى علم الهيئة من حالات الفساد

المادة 86 – المادة 88
  1. المادة 86إذا تبين من الدراسة التمهيدية أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة تستوجب التدخل الفوري طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون المتعلق بالهيئة، عين الرئيس مأمورا ليقوم
  2. المادة 87ينبغي أن تراعي التحريات المنجزة في إطار التدخل الفوري مقتضيات المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، خاصة إذا تعلق الأمر بالدخول إلى المحلات المهنية للأشخاص الذا
  3. المادة 88ينبغي، في جميع الأحوال، إشعار صاحب التبليغ أو الشكاية موضوع التدخل الفوري بمآل تبليغه أو شكايته، وذلك مباشرة بعد التوصل به من طرف النيابة العامة.
فهرس النص كاملا · 147 مادة