مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع السابع: اتخاذ القرارات والإحالة على الجهات المعنية

المادة 117

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، تضطلع اللجنة التنفيذية بصلاحية اتخاذ القرارات الملائمة في شأن ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة عليها من قبل الرئيس.

ف 2لهذه الغاية، يستدعي الرئيس اللجنة التنفيذية للاجتماع داخل أجل يراعي وضعية الملفات وطابعها الاستعجالي، وذلك وفق الإجراءات والمساطر الموضحة في المادة 38 من هذا النظام الداخلي.

سؤال عن المادة 117؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

الفرع السابع: اتخاذ القرارات والإحالة على الجهات المعنية

المادة 117 – المادة 122
  1. المادة 117طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، تضطلع اللجنة التنفيذية بصلاحية اتخاذ القرارات الملائمة في شأن ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة عل
  2. المادة 118يتخذ الرئيس جميع التدابير لإطلاع مجلس الهيئة، في أقرب اجتماع له، على المعطيات والقرارات المتخذة في شأن الملفات التي تم البت فيها من قبل اللجنة التنفيذية، وأهم ا
  3. المادة 119يحيل الرئيس المحاضر والتقارير على الجهات المحددة في المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، مرفقة بالملفات والوثائق وجميع العناصر المرتبطة بها، عند الاقتضاء.
  4. المادة 120إذا كان المحضر الذي سيحال على النيابة العامة يتعلق بقضية استفاد المشتكون أو المبلغون فيها من إجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المتعلق بالهي
  5. المادة 121تسهر الهيئة على تتبع مآل الملفات التي تحيلها إلى الجهات المختصة.
  6. المادة 122طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة، تشعر الهيئة، بمقتضى كتاب موقع من الرئيس، الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها على النيابة العامة، قص
فهرس النص كاملا · 147 مادة