مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع السابع: اتخاذ القرارات والإحالة على الجهات المعنية

المادة 122

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ف 1طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة، تشعر الهيئة، بمقتضى كتاب موقع من الرئيس، الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها على النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة.

ف 2لهذه الغاية، يتضمن الإشعار المشار إليه أعلاه، على الخصوص ما يلي:

  1. –المعطيات التي تعرف بالقضية موضوع الإشعار؛
  2. –النيابة العامة المختصة التي أحالت إليها الهيئة القضية، والجهة القضائية المعروضة عليها القضية التي صرفت الهيئة نظرها عنها؛
  3. –تاريخ الإحالة على النيابة العامة المختصة، إذا تعلق الأمر بالقضايا المحالة من قبل الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة؛
  4. –طلب موافاة الهيئة بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الملفات موضوع الإشعار، وبالقرارات القضائية النهائية في شأنها.

ف 3تنتصب الهيئة مطالبة بالحق المدني وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة، إذا لم يقدم الوكيل القضائي للمملكة مطالبه المدنية بعد مرور أجل ثلاثة أشهر من إشعار الهيئة له.

سؤال عن المادة 122؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

الفرع السابع: اتخاذ القرارات والإحالة على الجهات المعنية

المادة 117 – المادة 122
  1. المادة 117طبقا لأحكام المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، تضطلع اللجنة التنفيذية بصلاحية اتخاذ القرارات الملائمة في شأن ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد المعروضة عل
  2. المادة 118يتخذ الرئيس جميع التدابير لإطلاع مجلس الهيئة، في أقرب اجتماع له، على المعطيات والقرارات المتخذة في شأن الملفات التي تم البت فيها من قبل اللجنة التنفيذية، وأهم ا
  3. المادة 119يحيل الرئيس المحاضر والتقارير على الجهات المحددة في المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، مرفقة بالملفات والوثائق وجميع العناصر المرتبطة بها، عند الاقتضاء.
  4. المادة 120إذا كان المحضر الذي سيحال على النيابة العامة يتعلق بقضية استفاد المشتكون أو المبلغون فيها من إجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المتعلق بالهي
  5. المادة 121تسهر الهيئة على تتبع مآل الملفات التي تحيلها إلى الجهات المختصة.
  6. المادة 122طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة، تشعر الهيئة، بمقتضى كتاب موقع من الرئيس، الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها على النيابة العامة، قص
فهرس النص كاملا · 147 مادة