القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع السادس: مواجهة الحالات المحتملة لعدم التجاوب مع طلبات الهيئة وعرقلة عملها
المادة 116
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1دون الإخلال بالمتابعة التأديبية المشار إليها أعلاه، يحيل رئيس الهيئة ملف الشخص أو الأشخاص الذين يعرقلون عمل الهيئة إلى النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة الإعمال العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة.
ف 2لا تحول المتابعة القضائية المشار إليها في الفقرة السابقة دون تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق الشخص المعني، إذا تبين أن الامتناع عن الاستجابة لطلبات الهيئة كان من أجل إخفاء معلومات أو وثائق أو قرائن تتعلق بارتكاب فعل مجرم.
ف 3تسهر الهيئة على تتبع مآل القضايا المحتملة في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع السادس: مواجهة الحالات المحتملة لعدم التجاوب مع طلبات الهيئة وعرقلة عملها
المادة 115 – المادة 116- المادة 115طبقا لمقتضيات المواد 32 و 33 و 37 من القانون المتعلق بالهيئة، يترتب عن عدم الاستجابة لطلبات الهيئة، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 31 من ال
- المادة 116دون الإخلال بالمتابعة التأديبية المشار إليها أعلاه، يحيل رئيس الهيئة ملف الشخص أو الأشخاص الذين يعرقلون عمل الهيئة إلى النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ كافة الإ