مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحرياتالفرع الأول: مقتضيات تمهيدية

المادة 72

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

ينجز المأمورون مهامهم في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات والتحري بشأنها في احترام تام لليمين المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المتعلق بالهيئة، وفي إطار الامتثال لمبدأ الشرعية وسيادة القانون، واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، والسهر على الانضباط للقيم والمبادئ القانونية المؤطرة لعمل الهيئة. وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات الجنائية أو التأديبية، عند الاقتضاء، طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات تمهيدية

المادة 69 – المادة 73
  1. المادة 69طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بالهيئة، يدخل ضمن اختصاصات هذه الأخيرة تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الما
  2. المادة 70طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون المتعلق بالهيئة، وبتوجيه مباشر من رئيسها، وتحت إشرافه وسلطته، يسهر جهاز المأمورين على إنجاز المهام الموكولة إليه والمتعلقة بت
  3. المادة 71يمارس مأمورو الهيئة مهامهم في مجموع التراب الوطني.
  4. المادة 72ينجز المأمورون مهامهم في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات والتحري بشأنها في احترام تام لليمين المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المتعلق بالهيئة، وفي إطار
  5. المادة 73بالإضافة إلى القانون المتعلق بالهيئة وخاصة المادة 18 منه، تسري على المأمورين مقتضيات هذا النظام الداخلي، وكذا أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة
فهرس النص كاملا · 147 مادة