القسم السادس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 146
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1يمكن، بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلثي الأعضاء تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي.
ف 2ويخضع كل تعديل للمسطرة نفسها المعتمدة بالنسبة لإعداده.
طريقة الإحالةالمادة 146 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
القسم السادس: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 145 – المادة 147- المادة 145تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي آجالا كاملة.
- المادة 146يمكن، بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلثي الأعضاء تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي.
- المادة 147ينشر هذا النظام الداخلي بالجريدة الرسمية.