القسم الثاني: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: مجلس الهيئة
المادة 8
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1يصبح العضو بعد انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، فاقدا للعضوية بحصول إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة، أو حدوث إحدى الحالات المنشئة لفقدان العضوية، والمنصوص عليها في المادة 12 من القانون المتعلق بالهيئة.
ف 2وفي الحالتين معا، يبلغ الرئيس الجهة المعنية بالتعيين وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون المتعلق بالهيئة، لتعيين خلف للعضو الفاقد لعضويته.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الثاني: مجلس الهيئة
المادة 4 – المادة 22- المادة 4طبقا لمقتضيات المواد 8 و 9 و 13 و 14 و 15 من القانون المتعلق بالهيئة، يعتبر مجلس الهيئة المتألف من الرئيس والأعضاء، جهازا تداوليا وتقريريا من بين أجهزة الهيئة.
- المادة 5طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون المتعلق بالهيئة، يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس عند تعيينهم لأول مرة، وقبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام محكمة النقض، وذلك
- المادة 6تطبيقا لمقتضيات المادة 45 من القانون المتعلق بالهيئة، يحيل الرئيس لائحة مأموري الهيئة على المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الجهة المنوط بها مهمة تلقي وتتبع التصر
- المادة 7يتعين تحت طائلة فقدان العضوية على العضو الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة، أن يسوي وضعيته خلال أجل ستين (60)
- المادة 8يصبح العضو بعد انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، فاقدا للعضوية بحصول إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة، أو حدوث إحدى الحالات
- المادة 9تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون المتعلق بالهيئة، يخبر الرئيس المجلس بحالات وفاة أو استقالة عضو من أعضاء المجلس، وبالإجراءات المتخذة لتعيين الخلف. ويستمر ال
- المادة 10يمارس أعضاء المجلس مهامهم طبقا لمقتضيات اليمين القانونية، واستنادا لمبادئ الاستقلالية والحياد، والتداول البناء، مع الامتثال لمبدإ الشرعية وسيادة القانون، والسهر
- المادة 11عملا بالمبادئ المذكورة في المادة السابقة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من القانون المتعلق بالهيئة، يتوجب على كل عضو يوجد في وضعية من شأنها أن تؤدي إلى تنازع المصا
- المادة 12يشارك الأعضاء في أشغال المجلس بشكل مواظب وبصفتهم الشخصية، ولا يمكن لهم أن ينيبوا عنهم أحدا.
- المادة 13لاضطلاع المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يتعين على الرئيس موافاة الأعضاء بالوثائق والمعطيات ذات الصلة بالمواضيع المطروحة
- المادة 14إذا تعلق الأمر بطلب عضو أو عدة أعضاء رام إلى إصدار المجلس لتوصيات أو اقتراحات أو تدابير من شأنها تطوير عمل الهيئة والرفع من أدائها وإنجاز مهامها في أحسن الظروف
- المادة 15تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون المتعلق بالهيئة، يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، بمبادرة منه أو يطلب من نصف الأعضاء على الأقل، في اجتماعات عادية مرة
- المادة 16يعقد المجلس اجتماعاته العادية والاستثنائية وفق مقتضيات المادة 14 من القانون المتعلق بالهيئة. ويجب أن يكون طلب عقد اجتماعات استثنائية المقدم بمبادرة من الرئيس أو
- المادة 17تكون اجتماعات المجلس سرية. ويمكن للرئيس أن يدعو إليها، كل شخص من ذوي الخبرة يكون في حضوره فائدة.
- المادة 18يتم في بداية كل اجتماع، ضبط لائحة حضور الأعضاء والتأكد من توفر النصاب القانوني، قبل المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
- المادة 19طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المتعلق بالهيئة، يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- المادة 20في حالة الاستعجال التي يتعذر معها عقد اجتماعات المجلس، يمكن للرئيس والأعضاء الاتفاق على اعتماد نظام المصادقة الإلكترونية على المشاريع التي تتطلب ذلك، مع ضرورة ع
- المادة 21تحرر محاضر المجلس من طرف الأمين العام، وتعرض على مصادقة المجلس في الاجتماع الموالي.
- المادة 22يمكن، بعد إخبار الأعضاء، اعتماد أدوات وآليات تقنية تضمن التسجيل الصوتي أو السمعي البصري لاجتماعات المجلس ولاجتماعات اللجنة التنفيذية وسائر اللجان الدائمة والمؤق