مادةmadda
FR
الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المادة 32

من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها، أو تمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو جلسات استماع أو غيرها من الطلبات، تعين على رئيس الهيئة توجيه تذكير إلى المسؤول عن الجهة المعنية قصد الاستجابة للطلب المذكور خلال أجل يحدده.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المادة 21 – المادة 39
  1. المادة 21يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبل
  2. المادة 22إذا تأكد للهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة المتوصل بها لا تتضمن أي معطيات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد، أو تتوافق مع معلومات اطلعت عليها اله
  3. المادة 23إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 3 أعل
  4. المادة 24إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتض
  5. المادة 25يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعه
  6. المادة 26مع مراعاة أحكام المادة 31 أدناه، يمكن لمأموري الهيئة أن يستدعوا إلى مقرها، في إطار ممارسة مهامهم وبناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، كل شخص آخر من غي
  7. المادة 27يمكن للشخص، موضوع مسطرة بحث أو تحر، في حالة تعرضه أو معاينته لأي تصرف صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه، يخل بمبادئ الحياد والتجرد، أن يتقدم بطلب كتابي إلى
  8. المادة 28علاوة على الحالة المشار إليها في البند 2 من الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه، يمكن لرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلب مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة
  9. المادة 29كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة، أثناء مزاولة مهامهم، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانو
  10. المادة 30يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر:
  11. المادة 31علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها، يمكنها أن تطل
  12. المادة 32إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها، أو تمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو ج
  13. المادة 33عملا بأحكام المادة 37 أدناه، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها، في إطار مهامهم، للمتابعة التأديبية أو القضائية.
  14. المادة 34تقوم لجنة دائمة تحدث لدى مجلس الهيئة، وتتكون من الرئيس ونوابه المعينين، من قبل مجلسها، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد، المعروضة عليها من قبل الرئيس
  15. المادة 35يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، التعاون الوثيق مع الهيئة
  16. المادة 36تشعر الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه
  17. المادة 37تعتبر عدم الاستجابة لطلبات الهيئة، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، عرقلة المهام الهيئة، مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه.
  18. المادة 38تصرف الهيئة نظرها عن القضية، بمجرد إشعارها من قبل النيابة العامة المختصة بأن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع، وفي هذه الحالة تحيل الهيئة إلى النيابة العامة معطيات
  19. المادة 39يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم
فهرس النص كاملا · 54 مادة