قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.36 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 54 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 167 من الدستور، يحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور، وصلاحياتها وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم "الهيئة".
المادة 2
تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
يكون مقر الهيئة بالرباط.
المادة 3
يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة.
كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.