مادةmadda
FR

ف 1تحل الهيئة، بمقتضى هذا القانون، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.

ف 2ولهذا الغرض، تنقل إلى الهيئة العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما تنقل إليها ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

ف 3كما تنقل إلى الهيئة الاعتمادات المالية المفتوحة باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والأرصدة المالية الموجودة في حساباتها البنكية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ف 4وتنقل إلى الهيئة أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قبل خول هذا القانون حيز التنفيذ.

ف 5يعفى النقل المشار إليه في الفقرات أعلاه من كل أداء مهما كان نوعه.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 52 – المادة 54
  1. المادة 52تحل الهيئة، تلقائيا، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428(13
  2. المادة 53تحل الهيئة، بمقتضى هذا القانون، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.
  3. المادة 54يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
فهرس النص كاملا · 54 مادة