ج.ر 6986 · ص 3388
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
تطبيقا لأحكام الفصل 167 من الدستور، يحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور، وصلاحياتها وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم "الهيئة".
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 167 من الدستور، يحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور، وصلاحياتها وك
- المادة 2تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
- المادة 3يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائ