مادةmadda
FR

ف 1تحل الهيئة، تلقائيا، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428(13 مارس 2007) في كافة حقوقها والتزاماتها.

ف 2يمكن أن يدمج الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون، العاملون بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلبهم، ضمن أطر الهيئة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة.

ف 3لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

ف 4تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة.

ف 5يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها قبل تاريخ إدماجهم.

ف 6تسري أحكام الفقرة السابقة على أعضاء المجلس المتفرغين كامل الوقت بالهيئة.

ف 7تبقى سارية المفعول جميع العقود المبرمة مع الموارد البشرية العاملة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى حين إحداث مناصب مالية بالهيئة ودخول النظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية حيز التنفيذ. ويتقاضى المعنيون بالأمر أجورهم من الجهة التي أبرمت معهم هذه العقود.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 52 – المادة 54
  1. المادة 52تحل الهيئة، تلقائيا، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428(13
  2. المادة 53تحل الهيئة، بمقتضى هذا القانون، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.
  3. المادة 54يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
فهرس النص كاملا · 54 مادة