مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.

ف 2وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" محل تسمية "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما ينسخ ابتداء من نفس التاريخ:

  1. –القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.65 الصادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)؛
  2. –المرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007).

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية

المادة 52 – المادة 54
  1. المادة 52تحل الهيئة، تلقائيا، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428(13
  2. المادة 53تحل الهيئة، بمقتضى هذا القانون، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.
  3. المادة 54يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
فهرس النص كاملا · 54 مادة