مادةmadda
FR

ف 1تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كل فيما يخصه، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإذا تعلق الأمر بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان فإن الهيئة تبدي رأيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالطلب.

ف 2وفي حالة الاستعجال، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الهيئة إبداء رأيها داخل أجل أقصاه عشرة أيام.

ف 3كما تبدي رأيها بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.

ف 4وعلاوة على ذلك، يمكن للهيئة تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.

ف 5يقوم رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان، كل واحد فيما يخصه، بإخبار الهيئة بمآل الآراء والتوصيات التي أدلت بها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

الباب الثاني: مهام الهيئة

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات ف
  2. المادة 5تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كل فيما يخصه، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من
  3. المادة 6علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفس
  4. المادة 7لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع ا
فهرس النص كاملا · 54 مادة