مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2تصرف الهيئة نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة.

ف 3غير أنه، يمكنها إجراء كل بحث أو تحر إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية أو إدارية منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ في شأنها.

ف 4تمارس الهيئة الاختصاص المذكور، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مهام الهيئة

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات ف
  2. المادة 5تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كل فيما يخصه، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من
  3. المادة 6علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفس
  4. المادة 7لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع ا
فهرس النص كاملا · 54 مادة