ج.ر 6986 · ص 3388
الباب الثاني: مهام الهيئة
المادة 7
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2تصرف الهيئة نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة.
ف 3غير أنه، يمكنها إجراء كل بحث أو تحر إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية أو إدارية منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ في شأنها.
ف 4تمارس الهيئة الاختصاص المذكور، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الباب الثاني: مهام الهيئة
المادة 4 – المادة 7- المادة 4طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات ف
- المادة 5تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كل فيما يخصه، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من
- المادة 6علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفس
- المادة 7لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع ا