مادة madda
FR
ج.ر 6986 · ص 3388

ف 1يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:

  1. –الوفاة؛
  2. –الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
  3. –الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه، في الحالات التالية:
  4. –مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة، طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه؛
  5. –فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
  6. –الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة؛
  7. –التغيب غير المبرر والمتكرر لثلاث مرات متتالية على الأقل عن أشغال مجلس الهيئة.

ف 2تحدد، بموجب النظام الداخلي للهيئة، الحالات التي يعتبر فيها الغياب أو عدم المشاركة مبررا، وكذا الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل المجلس إزاء العضو المعني.

ف 3ويجب في كل الأحوال، تعيين خلف للعضو الذي فقد العضوية، داخل أجل أقصاه 60 يوما، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.

ف 4في حالة تخلف عضو نائب عن القيام بمهامه، أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب من الأسباب، يعد الرئيس تقريرا، في شأن هذه الحالة، يبين فيه المعطيات المتعلقة بها، وعند الاقتضاء مقترح تعويض النائب المعني بالأمر، يعرضه على مجلس الهيئة قصد البت فيه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الهيئة

المادة 9 – المادة 15
  1. المادة 9يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
  2. المادة 10ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 11تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
  4. المادة 12يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
  5. المادة 13يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
  6. المادة 14يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  7. المادة 15يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
فهرس النص كاملا · 54 مادة