مادةmadda
FR
ج.ر 6986 · ص 3388

ف 1يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.

ف 2يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي:

  1. –أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛
  2. –أربعة أعضاء يعينون بمرسوم؛
  3. –عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين، مع تحقيق مبدأ المناصفة.

ف 3ويراعى في تعيين باقي أعضاء مجلس الهيئة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

ف 4يساعد الرئيس في أداء مهامه ثلاثة نواب، يعينهم المجلس من بين أعضائه، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، ويشارك باقي أعضاء مجلس الهيئة في أشغال اجتماعات المجلس ودوراته بكيفية منتظمة.

ف 5يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأموروها، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الهيئة

المادة 9 – المادة 15
  1. المادة 9يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
  2. المادة 10ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 11تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
  4. المادة 12يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
  5. المادة 13يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
  6. المادة 14يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  7. المادة 15يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
فهرس النص كاملا · 54 مادة