ج.ر 6986 · ص 3388
الباب الثالث: أجهزة الهيئةالفرع الأول: مجلس الهيئة
المادة 15
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 2تكون مداولات المجلس سرية.
ف 3يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة، كل شخص من ذوي الخبرة يكون في حضوره فائدة ويسري عليه واجب التحفظ وكتمان مداولات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الهيئة
المادة 9 – المادة 15- المادة 9يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
- المادة 10ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
- المادة 11تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
- المادة 12يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
- المادة 13يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
- المادة 14يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 15يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.