مادة madda
FR
ج.ر 6986 · ص 3388

ف 1تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 166 ومن 168 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي.

ف 2يتعين على رئيس الهيئة ونوابه، العاملين كامل الوقت بالهيئة، أن يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي مهنة منظمة أو أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وتوقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح.

ف 3يتعين أن يوضع العضو نائب رئيس الهيئة، في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا.

ف 4يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه، فاقدا لعضويته في المجلس، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الهيئة

المادة 9 – المادة 15
  1. المادة 9يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
  2. المادة 10ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 11تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
  4. المادة 12يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
  5. المادة 13يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
  6. المادة 14يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  7. المادة 15يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
فهرس النص كاملا · 54 مادة