مادة madda
FR
ج.ر 6986 · ص 3388

ف 1يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ف 2يتداول مجلس الهيئة، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل، وإذا تعذر عقد هذا الاجتماع، يدعو الرئيس إلى اجتماع جديد في أقرب الآجال، وينعقد بمن حضر.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الهيئة

المادة 9 – المادة 15
  1. المادة 9يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
  2. المادة 10ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 11تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
  4. المادة 12يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
  5. المادة 13يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
  6. المادة 14يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  7. المادة 15يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
فهرس النص كاملا · 54 مادة