ج.ر 6986 · ص 3388
الباب الثالث: أجهزة الهيئةالفرع الأول: مجلس الهيئة
المادة 13
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
- –دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض على المجلس من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس، والمصادقة عليها، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما الباب الثاني منه؛
- –دراسة مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي الذي يقترحه رئيسها والمصادقة عليه؛
- –المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة؛
- –إبداء الرأي في القضايا المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
- –إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛
- –المصادقة على مشروع النظام الداخلي للهيئة؛
- –إقرار النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة؛
- –المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛
- –التداول والمصادقة على مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها الهيئة؛
- –التداول في نتائج الدراسات التي يعدها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بخصوص مآلاتها؛
- –التداول والمصادقة على الاقتراحات والتوصيات التي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان؛
- –المصادقة على مشاريع التعاون مع الهيئات والمنظمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
- –إصدار كل توصية أو اقتراح أو تدبير من شأنه تطوير عمل الهيئة والرفع من أدائها وإنجاز مهامها في أحسن الظروف.
ف 2يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لديه أي لجنة دائمة أو مؤقتة من أجل مساعدته على القيام بمهامه، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للمجلس.
ف 3يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث تمثيليات جهوية، يحدد النظام الداخلي للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الهيئة
المادة 9 – المادة 15- المادة 9يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
- المادة 10ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
- المادة 11تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
- المادة 12يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
- المادة 13يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
- المادة 14يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 15يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.