مادة madda
FR
الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المادة 25

من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ف 1يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين، وما أدلوا به إلى الهيئة من معلومات، وعلى المعاينات والزيارات التي قام بها، وما استمع إليه من تصريحات الأشخاص المعنيين، وعلى المستندات والمعطيات التي يمكن أن يطلبها رئيس الهيئة من جميع الجهات المذكورة في المادة 31 أدناه.

ف 2ولهذه الغاية، يؤذن لمأموري الهيئة في إطار ممارسة مهامهم، بناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، القيام بما يلي:

  1. 1 -أن يدخلوا، بعد إشعار الرؤساء والمسؤولين المعنيين، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛
  2. 2 -أن يدخلوا المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في الدخول إلى هذه المحلات والمقرات، ولا سيما منها مقتضيات المواد 15 و 16 و 17 و 23 و 24 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 والإجراءات المسطرية التي تنص عليها مقتضيات المادة 79 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وفي هذه الحالة، يتعين مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضور هؤلاء إلزاميا تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادتين 32 و 33 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل ذلك، يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ف 3يؤذن لمأموري الهيئة في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه، القيام بما يلي:

  1. –الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، بما فيها سجلات العقود والمحررات، وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين، إن وجدت، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية؛
  2. –الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.

ف 4إذا تعلق الأمر بدخول المحلات المهنية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية أعلاه، أو بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أدناه، يوقع على المحضر مأمورو الهيئة وضابط أو ضباط الشرطة القضائية المشاركون في البحث، بالإضافة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري

المادة 21 – المادة 39
  1. المادة 21يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبل
  2. المادة 22إذا تأكد للهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة المتوصل بها لا تتضمن أي معطيات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد، أو تتوافق مع معلومات اطلعت عليها اله
  3. المادة 23إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 3 أعل
  4. المادة 24إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتض
  5. المادة 25يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعه
  6. المادة 26مع مراعاة أحكام المادة 31 أدناه، يمكن لمأموري الهيئة أن يستدعوا إلى مقرها، في إطار ممارسة مهامهم وبناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، كل شخص آخر من غي
  7. المادة 27يمكن للشخص، موضوع مسطرة بحث أو تحر، في حالة تعرضه أو معاينته لأي تصرف صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه، يخل بمبادئ الحياد والتجرد، أن يتقدم بطلب كتابي إلى
  8. المادة 28علاوة على الحالة المشار إليها في البند 2 من الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه، يمكن لرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلب مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة
  9. المادة 29كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة، أثناء مزاولة مهامهم، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانو
  10. المادة 30يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر:
  11. المادة 31علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها، يمكنها أن تطل
  12. المادة 32إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها، أو تمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو ج
  13. المادة 33عملا بأحكام المادة 37 أدناه، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها، في إطار مهامهم، للمتابعة التأديبية أو القضائية.
  14. المادة 34تقوم لجنة دائمة تحدث لدى مجلس الهيئة، وتتكون من الرئيس ونوابه المعينين، من قبل مجلسها، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد، المعروضة عليها من قبل الرئيس
  15. المادة 35يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، التعاون الوثيق مع الهيئة
  16. المادة 36تشعر الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه
  17. المادة 37تعتبر عدم الاستجابة لطلبات الهيئة، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، عرقلة المهام الهيئة، مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه.
  18. المادة 38تصرف الهيئة نظرها عن القضية، بمجرد إشعارها من قبل النيابة العامة المختصة بأن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع، وفي هذه الحالة تحيل الهيئة إلى النيابة العامة معطيات
  19. المادة 39يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم
فهرس النص كاملا · 54 مادة